العلامة المجلسي

187

بحار الأنوار

20 - السرائر : جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليها عدة وإن دخل بها ( 1 ) . 21 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : القرء ما بين الحيضتين ( 2 ) . 22 - تفسير العياشي : عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال : كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام ، فقلت : أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك ؟ قال : نعم كان يقول : إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاءت قذفته ، قلت : أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قال قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال : كذبوا ، قال : وكان يقول علي عليه السلام إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ( 3 ) . وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء ( 4 ) .

--> ( 1 ) السرائر ص 482 وكان الرمز ( فقه الرضا ( ع ) ) وهو خطأ . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 .